الشيخ محمد علي الأراكي

563

أصول الفقه

ونحن إذا راجعنا الخارج رأينا من جملة قطعات الزمان الخارجي الذي يحتمل كون عنوان زمان الآخر منطبقا عليه وإشارة إليه زمانا نقطع باجتماع كلا الحادثين فيه ، ونحتمل كونه ظرفا لحدوث كليهما ، ونحتمل حدوث كليهما أو أحدهما في ما قبله ، والمفروض أنّه لا شكّ لنا في هذا الجزء الخارجي ، وقد كان المعتبر وجود الشكّ في انتقاض العدم الأزلي في أيّ زمان خارجي فرض تطبيق ذلك العنوان عليه . ألا ترى أنّه لو أريد استصحاب الفرد الواقعي في ما إذا تردّد فرد الكلّي بين البقّ المقطوع الزوال والفيل المقطوع البقاء ، بحيث جعل عنوان الفرد الواقعي عبرة وحكاية عن نفس الجزئي الواقعي لا يصحّ الاستصحاب ؛ إذا المعتبر حينئذ تحقّق الشكّ في البقاء في كلّ شخص خارجي محتمل انطباق هذا العنوان عليه ، وليس في شيء من الخارجيين شك في البقاء . وهنا أيضا لنا قطعتان خارجيّتان من الزمان ، إحداهما طلوع الخميس ، وهي ظرف الشكّ في انتقاض كلّ من العدمين بالوجود ، والأخرى زواله ، وهي ظرف القطع بالوجود وانتقاض العدم ، فإذا لوحظ عنوان زمان حدوث الآخر وأشير به إلى نفس حقيقة الزمان الخارجي من الطلوع والزوال ، وأريد استصحاب نفس العدم الغير المقيّد بشيء إلى هذا الزمان فلا بدّ من تحقّق الشكّ في أيّ زمان خارجي فرض مصداقا لهذا العنوان ، والمفروض تحقّق القطع في الزوال ، مع كونه محتمل المصداقيّة لهذا العنوان . فإن قلت : زمان حدوث الآخر وإن كان إشارة ، لكنّه مع ذلك مفترق عن الصورة التفصيليّة المشار إليها ، فإنّها بين المشكوك انتقاض العدم فيها والمعلوم ، ولكن هذه الصورة الإجماليّة الحاكية حيث إنّها ذات تقديرين ، بأحدهما يكون مقطوعه ؛ لأنّها إن انطبقت على قطعه الزوال كانت ظرفا للقطع ، وإن انطبقت على الطلوع كانت ظرفا للشكّ ، كان المتحصّل من اجتماع التقديرين هو الشكّ . قلت : نعم الحاصل فعلا من اجتماعهما هو الشكّ ، لكن لا في الانتقاض وعدمه ، بل في الشكّ والقطع ، يعني أنّه لا يدري هل هو شاكّ في هذا الزمان ، أو هو قاطع ، و